(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصح.)
الْمُكْره على الْقَتْل.
الْمَذْهَب: يلْزمه الْقصاص فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.
عِنْدهم: لَا يلْزمه وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
ظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا﴾ ، وَالْمرَاد هَاهُنَا بالسلطان بالِاتِّفَاقِ سلطنة الْقَتْل.