Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 410

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الحادية بعد الثلاثمائة شا

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة بعد الثلاثمائة: شا.)

إِذا قطع يَمِيني رجلَيْنِ.

الْمَذْهَب: يقطع بِمن بَدَأَ بِهِ وبمن لَهُ الْقرعَة إِن قطعهمَا مَعًا، وَللْآخر الدِّيَة.

عِنْدهم: يقطع بهما، ونؤخذ الدِّيَة لَهما فِي الصُّورَتَيْنِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ...

لَهُم: ... ... ... ... . .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بعض الْيَد لَا تسْتَحقّ قصاصا ابْتِدَاء فَلَا تسْتَحقّ إِيفَاء، فَإِنَّهُ لَو قطع

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 410 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.