(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو.)
إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.
الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.
عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... .
لَهُم: ... ... ... ... .
Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو.)
إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.
الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.
عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... .
لَهُم: ... ... ... ... .
Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 430 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.