(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة بعد الثلثمائة: شز.)
مُبَاح الدَّم إِذا التجأ إِلَى الْحرم.
الْمَذْهَب: لَا يعصمه.
عِنْدهم: يعصمه (وَلَكِن ألجئ إِلَى الْإِخْرَاج) .
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي ﵇: " الْحرم لَا يعيذ عَاصِيا وَلَا فَارًّا بخربة وَلَا دم ".
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿أَو لم يرَوا أَنا جعلنَا حرما آمنا ... ...﴾ الْآيَة، والأمن إِنَّمَا يكون للخائف، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَمن دخله كَانَ آمنا﴾ إِشَارَة لى من