Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 452

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثانية عشرة بعد الثلثمائة شيب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيب.)

الْقَتْل الْعمد.

الْمَذْهَب: يُوجب الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى ابْن الْأَسْقَع قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِي ﵇ فِي صَاحب لنا أوجب النَّار على نَفسه بِالْقَتْلِ فَقَالَ: " أعتقوا عَنهُ رَقَبَة يعْتق اللَّهِ بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار "، وَالَّذِي يُوجب النَّار هُوَ الْمُتَعَمد، وَكَون النَّبِي لم (يستفصل دَلِيلا على إِيجَاب) الْكَفَّارَة فِي جنس الْقَتْل.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 452 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.