(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكّ.)
إِذا عقد على ذَوَات مَحَارمه كَأُمِّهِ وَأُخْته ووطئ.
الْمَذْهَب: حد.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ ، أضَاف التَّحْرِيم إِلَى عينهن فخرجن عَن أَن يكن محلا.
لَهُم: ... ... ... . .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كَون الْمحل محلا إِنَّمَا يعرف بِالشَّرْعِ لَا حسا، وَالأُم فِي حق الابْن لَيست