(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكا.)
إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليزني بهَا فزنى.
الْمَذْهَب: وَجب الْحَد.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... . .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وآتوهن أُجُورهنَّ﴾ أَي مهورهن، وَالْمهْر خَاصَّة للنِّكَاح فقد وجد بِشُبْهَة النِّكَاح فدرأ الْحَد، وَرُوِيَ أَن أمْرَأَة استسقت رَاعيا فأبي إِلَّا أَن تمكنه فَفعلت فَرفعت الْقِصَّة إِلَى عمر ﵁ فدرأ الْحَد عَنْهَا.