Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 492

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة شكج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكج.)

سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة.

الْمَذْهَب: يجب فِيهِ الْقطع.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

العمومات الدَّالَّة على قطع السَّارِق، وَرُوِيَ: " لَا قطع فِي شَيْء من الثِّمَار حَتَّى يؤويها الجرين، وَلَا فِي شَيْء من الْمَوَاشِي حَتَّى يؤويها المراح ".

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 492 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.