Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 497

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة شكد

وَالْجُمُعَة وَالصَّدقَات ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمَالِك أولى من السَّيِّد بِدَلِيل أَنه تقدم عَلَيْهِ فِي ولَايَة النِّكَاح وَصَارَ مثل التَّصَرُّفَات الَّتِي يلقيها السَّيِّد على عَبده، وَلَا يملك الإِمَام مثلهَا على رَعيته، وَالْحَد مشوب بِحَق الْآدَمِيّ، وَهُوَ أَيْضا من قبيل الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ ويتوقف على الْقُدْرَة وَالسَّيِّد قَادر.

لَهُم:

الْحَد حق لله تَعَالَى فَلَا يملك استيفاءه غير الإِمَام، لِأَنَّهُ النَّائِب بِدَلِيل سَائِر الْحُقُوق، ذَلِك خشيَة التواكل لَو فوض إِلَى آحَاد الْمُسلمين.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 497 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.