Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 541

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة شله

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شله.)

من أسلم وَلم يُهَاجر إِلَيْنَا.

الْمَذْهَب: تضمن نَفسه وَمَاله قصاصا ودية وَكَفَّارَة.

عِنْدهم: خَالف إِلَّا فِي الْكَفَّارَة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

العمومات الْوَارِدَة فِي وجوب الْقصاص وَالدية بقتل الْمُسلم وَأخذ مَاله كَقَوْلِه: ﴿النَّفس بِالنَّفسِ﴾ ، وَقَول النَّبِي ﵇: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد "، وَيدل على الْعِصْمَة قَوْله ﵇: " فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ ".

لَهُم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ ، وَقَالَ: ﴿وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة﴾ أَرَادَ الذِّمِّيّ، وَقَالَ: ﴿فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ أَرَادَ من أسلم فِي دَار

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 541 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.