Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 5, halaman 90

  1. الجزء ٥
  2. المسألة الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة شنج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنج.)

الْمُدبر.

الْمَذْهَب: يجوز بَيْعه على أحد الْقَوْلَيْنِ.

عِنْدهم: إِن كَانَ مُطلقًا لَا يجوز بَيْعه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى جَابر بن عبد اللَّهِ ﵁ أَن النَّبِي ﵊ بَاعَ عبدا دبره رجل بثلثمائة دِينَار.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي ﵇ فِي الْمُدبر: " لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث، وَتَمام الْخَبَر: " فَهُوَ حر من الثُّلُث ".

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 5، ص 90 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.