Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 5, halaman 97

  1. الجزء ٥
  2. المسألة الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة شنه

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنه)

إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ السَّيِّد.

الْمَذْهَب: انْفَسَخ النِّكَاح عِنْدهم ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " من ترك مَالا أَو حَقًا فلورثته "، وَقَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم "، فَحصل من ذَلِك أَنه مَال، وَأَنه مَتْرُوك للْوَرَثَة فَإِذا ملكته انْفَسَخ النِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ أثبت الْمِيرَاث بعد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 5، ص 97 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.