Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 5, halaman 137

  1. الجزء ٥
  2. المسألة الرابعة والستون بعد الثلثمائة شسد

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسد.)

إِذا استولد أمة الْغَيْر نِكَاحا ثمَّ اشْتَرَاهَا.

الْمَذْهَب: لم تصر أم ولد.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ...

لَهُم: ...

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

علقت برقيق فَلَا يثبت لَهَا حق الِاسْتِيلَاء كَمَا لَو علقت من زنى ثمَّ

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 5، ص 137 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.