Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الجزء ١
  2. المسألة السابعة والعشرون

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ ٩

: إِذا لم يجد الطهُورَيْنِ المَاء وَالتُّرَاب (كز) :

الْمَذْهَب: صلى على حسب حَاله وَأعَاد.

عِنْدهم: لَا يُصَلِّي حَتَّى يقدر على أَحدهمَا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله: ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " نفي صِحَة الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

شَرط من شُرُوط الصَّلَاة، فَإِذا عجز عَنهُ لَا يجوز لَهُ ترك الصَّلَاة.

دَلِيله: ستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان، وَغَايَة الشَّرْط تَنْزِيله منزلَة الرُّكْن وَلَو عجز عَن ركن لم يتْرك الصَّلَاة ثمَّ الشَّرْط زَائِد فَإِذا توقف عَلَيْهِ الْمَشْرُوط صَار أصلا وَوقت الصَّلَاة شرِيف.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 240 (SanadKitab #6337, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.