(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ)
: إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأقله (ل) :
الْمَذْهَب: لَا يحل وَطْؤُهَا وَلَا لأكثره.
عِنْدهم: يحل لأكثره، وَإِذا مضى على أَقَله وَقت صَلَاة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله﴾ والتطهير: الِاغْتِسَال. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ .
لَهُم: ... .