(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ)
: الصَّبِي إِذا صلى أول الْوَقْت وَبلغ فِيهِ (لد) :
الْمَذْهَب: لَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة.
عِنْدهم: يُعِيد وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان
: الصَّبِي إِذا صلى أول الْوَقْت وَبلغ فِيهِ (لد) :
الْمَذْهَب: لَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة.
عِنْدهم: يُعِيد وَهُوَ القَوْل الآخر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #6337, hlm. urut 225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.