Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الجزء ١
  2. المسألة الثانية والخمسون

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ:)

العَاصِي بِسَفَرِهِ (نب) .

الْمَذْهَب: لَا يترخص رخص الْمُسَافِرين.

عِنْدهم: يترخص.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن اضْطر غير بَاغ وَلَا عَاد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ﴾ ، وَهَذَا بَاغ فَلَا يُبَاح لَهُ أكل الْميتَة.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر﴾ الْآيَة، علق جَوَاز الْفطر على مُجَرّد السّفر، وَلَا يجوز منع هَذَا إِطْلَاق بأخبار آحَاد لَا بِقِيَاس.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الهائم لَا يترخص، والعاصي فِي إطراح قَصده كالهائم، وَلِأَن الْمعْصِيَة يجب اجتنابها فَكيف تكون سَبَب الرُّخص، والرخص إِعَانَة وَلَا يعان العَاصِي.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 379 (SanadKitab #6337, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.