Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 20

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثالثة والستون ج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ: (ج)) .

الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول المنعقد على كَمَال النّصاب.

الْمَذْهَب: يعْتَبر فِيهِ كَمَال الْحول.

عِنْدهم: يجب فِيهِ النّصاب بحول الزَّكَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول "، وَزَكَاة الْفطر لَيست زَكَاة مَال حَتَّى يتضمنها هَذَا النَّص وَالْعشر غير لَازم لِأَن الْخَبَر ورد فِي هَذِه الزَّكَاة الَّتِي يعْتَبر فِيهَا الْحول.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس من الْإِبِل صَدَقَة، فَإِذا بلغت

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 20 (SanadKitab #6337, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.