Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 52

  1. الجزء ٢
  2. المسألة السبعون واجب النصاب ع

(الْمَسْأَلَة السبعون: وَاجِب النّصاب (ع)) .

الْمَذْهَب: يتَعَلَّق بِهِ وَبِمَا زَاد عَلَيْهِ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.

عِنْدهم: لَا يتَعَلَّق إِلَّا النّصاب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " إِذا بلغت الْإِبِل خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض إِلَى خَمْسَة وَثَلَاثِينَ ".

وَجه الدَّلِيل: أَنه مد الْوَاجِب بِكَلِمَة إِلَى وَهِي للغاية، وَهَذَا يَقْتَضِي انبساط الْوَاجِب على الْجَمِيع.

لَهُم:

قَالَ ﵇: " فِي خمس من الْإِبِل شَاة وَلَا شَيْء فِي زيادتها حَتَّى تبلغ عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

النّصاب وَالزَّائِد عَلَيْهِ مَال وَاحِد من جنس وَاحِد فجميعه مَحل الْوُجُوب

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 52 (SanadKitab #6337, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.