Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الخامسة والسبعون كل ما يقتات غالبا ونادرا عه

أَحْمد: الثِّمَار الَّتِي تكال وَأوجب فِي اللوز لَا الْجَوْز.

التكملة:

مأخذهم أَن الْعشْر وَاجِب الأَرْض بِاعْتِبَار أَنَّهَا مَال نَام، وَهَذَا يَقْتَضِي أَن تجب فِي كل نما أَرض إِلَّا مَا ورد فاستثنى بِهِ نَص كالحشيش والحطب، وورق الفرصاد، وقصب السكر، ومأخذنا أَن الْمُوجب للعشر هُوَ ملك الزَّرْع وَالْأَصْل نفي الْعشْر عَن الْجَمِيع إِلَّا مَا ورد فِيهِ الدَّلِيل، وَالْعقد الْإِجْمَاع فِي الأقوات وَلم نستبن أَن الخضروات بمثابتها لاختلافهما فِي مساس الْحَاجة.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 75 (SanadKitab #6337, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.