(من مسَائِل الْبيُوع)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة بعد الْمِائَة: وَطْء الثّيّب (قيا)) .
الْمَذْهَب: لَا يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله ﵇: " الرَّد بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ ".
لَهُم:
عمر وَعلي ﵄ قضيا بامتناع الرَّد وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر صَارا إِلَى الرَّد مَعَ الْعقر.