Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 117

  1. الجزء ١
  2. ربع النكاح وعدة مسائله

تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْملكِ، لح، ٣٨

الْجمع بَين المطلقات، لط، ٣٩

الْكِنَايَات هَل تقطع الرّجْعَة؟ ، م، ٤٠

اسْتِعْمَال الطَّلَاق وكناياته فِي الْعتاق، مَا، ٤١

إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى عددا، مب، ٤٢

إِذا قَالَ أَنا مِنْك طَالِق، مج، ٤٣

إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين، مد، ٤٤

طَلَاق الْمُكْره وعتاقه، مَه، ٤٥

إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ، مو، ٤٦

بِمَاذَا يعْتَبر عدد الطَّلَاق، مز، ٤٧

المبتوتة فِي مرض الْمَوْت، مح، ٤٨

بِمَاذَا تحصل الرّجْعَة، مط، ٤٩

وَطْء الرَّجْعِيَّة، ن، ٥٠

طَلَاق الْمولى، نَا، ٥١

ظِهَار الذِّمِّيّ، نب، ٥٢

إِذا وطئ الْمظَاهر عَنْهَا فِي أثْنَاء شَهْري الصّيام، نج، ٥٣

إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة، ند، ٥٤

إِعْتَاق الْمكَاتب عَن الْكَفَّارَة، نه، ٥٥

إِذا اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ بنية الْكَفَّارَة، نو، ٥٦

إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني وَنوى صرفه إِلَى الْكَفَّارَة، نز ٥٧

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 117 (SanadKitab #6337, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.