Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة إذا باع نخلة قبل التأبير قكد

أَحْمد: ق.

التكملة:

قَالُوا: الْفرق بَين الْمَنْطُوق والمسكوت مُسلم لَكِن فِي التَّخْصِيص الْجَارِي على خلاف الأَصْل، فَإِن الزَّكَاة منتفية فِي السَّائِمَة والمعلوفة فَإِذا أوجبهَا فِي السَّائِمَة بقيت فِي المعلوفة على حَالهَا.

الْجَواب: الزَّكَاة كَانَت منتفية فِي المعلوفة قبل الحَدِيث (لانْتِفَاء دليلها) وَبعد الحَدِيث صَارَت منتفية بِهِ، دَلِيل ذَلِك: أَن من سَأَلَ عَن الزَّكَاة فِي المعلوفة قبل الحَدِيث) صَحَّ أَن يتَوَقَّف بِخِلَاف بعد الحَدِيث.

فَإِن قَالُوا: يلْزم على قَوْلكُم القَوْل بِمَفْهُوم اللقب.

الْجَواب: قد قَالَ بِمَفْهُوم اللقب قوم وأحالوا تَركه فِي مسَائِل على دَلِيل صرف عَنهُ، وَالصَّحِيح أَنه غير لَازم فَإِن الْقَائِل بِالْمَفْهُومِ يتَمَسَّك بِدلَالَة فعل الْمُتَكَلّم من حَيْثُ أَنه لما حَضرته جملَة متحدة فاقتطع بَعْضهَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 324 (SanadKitab #6337, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.