Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 326

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة إذا فرق بين الأم وصغيرها في البيع قكه

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها فِي البيع (قكه)) .

الْمَذْهَب: لم يَصح.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ " فرق بَين امْرَأَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي ﵇ عَن ذَلِك ورد البيع ".

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تَفْرِيق يحرم فِي البيع فَمنع صِحَّته، كَمَا لَو فرق بَين الْأُم وَالْحمل.

لَهُم:

عقد فَلَا يمْنَع التَّفْرِيق بَينهمَا صِحَّته كَالرَّهْنِ.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 326 (SanadKitab #6337, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.