Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 357

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة السلم في الحال قلب

الْأَجَل شرطا فِي السّلم وَنهى ﵇ عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان، وَرخّص فِي السّلم وَمَا رخص فِيهِ تبع بِهِ مورد الشَّرْع وَإِنَّمَا ورد السّلم مُؤَجّلا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

قَالَ الشَّافِعِي ﵁: إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فحالا أجوز، وَعَن الْغرَر أبعد، أحد عوضي البيع فَثَبت فِي الذِّمَّة كالعوض الآخر.

لَهُم:

أسلم فِي معجوز عَنهُ فَلَا يَصح، إِذْ الْقُدْرَة شَرط فِي السّلم وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بالأجل لِأَنَّهُ عقد محاويج، وَصَارَ كالكتابة عنْدكُمْ فَإِنَّهَا لَا تصح إِلَّا مُؤَجّلَة.

مَالك: ف.

أَحْمد: ف.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 357 (SanadKitab #6337, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.