Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 389

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الأربعون بعد المائة إذا تلف المرهون قم

وَقَوله: ذهبت الرَّهْن بِمَا فِيهَا.

وَرُوِيَ أَن رجلا رهن عِنْد آخر فرسا بدين لَهُ فنفقت وَرفعت الْقِصَّة إِلَى النَّبِي ﵇ فَقَالَ للْمُرْتَهن: " ذهب حَقك ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

لم يُوجد سَبَب الضَّمَان فَلَا يثبت لِأَنَّهُ تعلق الدّين بِالْعينِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي ضمانا؛ لِأَن الْحَبْس لتأكيد حَقه فَلَا يجوز أَن يَجْعَل سَببا لإسقاطه وتوهينه، وَعِنْدنَا أَنه إِذا قبض استوفى عين حَقه كَمَا فِي السّلم إِذا قبض الْمُسلم فِيهِ، إِذْ لَا يجوز قبض بدله.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 389 (SanadKitab #6337, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.