Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 403

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثانية والأربعون بعد المائة استدانة قبض المرهون قمب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: استدانة قبض الْمَرْهُون (قمب)) .

الْمَذْهَب: لَيست شرطا فِي صِحَة الرَّهْن.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد من شَرط لُزُومه الْقَبْض فَلَا يشْتَرط فِيهِ اسْتِدَامَة الْقَبْض كَالْهِبَةِ؛ لِأَن الْمَقْصُود هُوَ البيع عِنْد الْمحل وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي دوَام الْقَبْض.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 403 (SanadKitab #6337, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.