Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 439

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الخمسون بعد المائة من ثبتت عسرته قن

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

كل دين لَا يملك بِهِ الْمُطَالبَة لَا يملك بِهِ الْمُلَازمَة كالمؤجل.

لَهُم:

دين حَال فَأشبه الدّين على الْمُوسر.

مَالك: ق. وَقَالَ لَا تسمع الْبَيِّنَة على الْإِعْسَار.

أَحْمد: يُؤجر وَتصرف أجرته فِي دينه.

التكملة:

لَا يُقَال: إِن الْمَعْنى فِي الأَصْل أَنه لَو تكفل بِهِ كَفِيل لم يُطَالب بِهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا: لَو تكفل بِهِ كَفِيل طُولِبَ لِأَن هَذَا لَو كَانَ فوتا صَحِيحا لَا يُوجب الْفرق بَينهمَا فِي الْمُطَالبَة لمن عَلَيْهِ الدّين وَإِنَّمَا لم نوجب الْفرق بَينهمَا فِي مُطَالبَته لم نوجب الْفرق بَينهمَا فِي ملازمته، وَالْفرق بَين مَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 439 (SanadKitab #6337, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.