Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 20

  1. الجزء ٣
  2. المسألة التاسعة والخمسون بعد المائة مسلم وكل ذميا في شراء خمر أو خنزير قنط

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: مُسلم وكل ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر أَو خِنْزِير (قنط) :)

الْمَذْهَب: لَا يَصح التَّوْكِيل وَلَا الشِّرَاء.

عِنْدهم: يَصح التَّوْكِيل وَالشِّرَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عقد لَا يجوز للْمُسلمِ أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ وَلَا يَصح تَوْكِيله فِيهِ كَمَا لَو

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 20 (SanadKitab #6337, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.