Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 47

  1. الجزء ٣
  2. المسألة الخامسة والستون بعد المائة إذا أقر الابن المستغرق للأب بأخ قسه

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: إِذا أقرّ الابْن الْمُسْتَغْرق للْأَب بِأَخ (قسه) :)

الْمَذْهَب: ثَبت نسبه وَورث فَإِن أقرّ اثْنَان بِأَخ رَابِع وَأنكر الثَّالِث لم يثبت النّسَب.

عِنْدهم: الْخلاف فِي الطَّرفَيْنِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

ترافع سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 47 (SanadKitab #6337, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.