Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 81

  1. الجزء ٣
  2. من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة وجه الدليل قوله غصب وإنما لم يذكر الضمان لأنه تعرض لأحكام الآخرة فوزانه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز

اسْتِعَارَة، وَقد رُوِيَ سرق أَرضًا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

الْغَصْب لَا يتَصَوَّر إِلَّا حَيْثُ يتَصَوَّر النَّقْل، وَأكْثر مَا يقدر منع الْمَالِك التَّصَرُّف وَهَذَا تصرف فِي الْملك لَا فِي الْعين، فَلَا يعد غصبا، وَالضَّمان يكون بِالْغَصْبِ، وَإِن تصورت الْيَد فِي الْعقار فَهِيَ حكمِيَّة.

مَالك: ق.

أَحْمد: إِن شغل الأَرْض بِفِعْلِهِ ضمن فَيكون مذْهبه: أَن لَا ضَمَان بِالْغَصْبِ.

التكملة:

أقرب الْمسَائِل اسْتِيلَاء الْمُسلمين على عقار فَإِنَّهُ يُفِيد الْملك كالمنقول وَمَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 81 (SanadKitab #6337, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.