Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 169

  1. الجزء ٣
  2. المسألة الثانية والتسعون بعد المائة الوقف قصب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: الْوَقْف (قصب) .)

الْمَذْهَب: يلْزم بِنَفسِهِ لَا يفْتَقر إِلَى حكم حَاكم.

عِنْدهم: لَا يلْزم إِلَّا بِحكم حَاكم أَو يخرج مخرج الْوَصَايَا ويتسع لَهُ الثُّلُث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

نقل عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة ﵃ أَنهم وقفُوا أملاكهم، مِنْهُم: أَبُو بكر وَعُثْمَان، وَعَائِشَة وَطَلْحَة وَعبد الرَّحْمَن وَابْن مَسْعُود والمسور والمقداد، وَلم يرجع أحد مِنْهُم وَلَا من ذُرِّيتهمْ وَهَذَا يُورث

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 169 (SanadKitab #6337, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.