Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 172

  1. الجزء ٣
  2. المسألة الثانية والتسعون بعد المائة الوقف قصب

أَيْضا لَا يلْزم بقوله بل إِذا صلى فِيهِ وَاحِد، قُلْنَا: فَقولُوا فِي الْمدرسَة كَذَلِك يلْزم إِذا درس فِيهَا وَاحِد ثمَّ لَو راعيتم فِي الْمَسَاجِد قِيَاس الهبات، فالملك خَارج إِلَى الله تَعَالَى فَقولُوا: يحْتَاج أَن يُصَلِّي فِيهِ نَائِب الله تَعَالَى وَهُوَ الإِمَام، وَفِي اتِّبَاع شَرط الْوَاقِف فِي الْمَسْجِد اخْتِلَاف بَين الْأَصْحَاب، مِنْهُم من قَالَ لَو خصصه بأصحاب الحَدِيث مثلا فِي إِقَامَة شعاره لم يجز لغَيرهم والاعتماد فِي الْوَقْف على الحَدِيث.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 172 (SanadKitab #6337, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.