Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 174

  1. الجزء ٣
  2. المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة الهبة قصج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَة: الْهِبَة (قصج) :)

الْمَذْهَب: لَا رُجُوع بعد الْقَبْض إِلَّا للْأَب، وَفِي الْأُم خلاف.

عِنْدهم: لَا يرجع الْقَرِيب بل الْغَرِيب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " لَا يحل لأحد أَن يهب هبة وَيرجع فِيهَا إِلَّا الْأَب فِيمَا وهبه لوَلَده ". وَرُوِيَ أَن النُّعْمَان بن بشير أنحله أَبوهُ غُلَاما وَأخْبر بذلك النَّبِي ﵇ فَقَالَ: " أكل ولدك نحلته " قَالَ: لَا. قَالَ: فاسترده.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 174 (SanadKitab #6337, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.