Lewati ke konten

Kitab: Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti · Pengarang: النووي

Baca halaman 64

  1. فصل في آداب الفتوى

الْجَواب فِي بَعْضهَا أَو احْتَاجَ فِي بَعْضهَا إِلَى تَأمل أَو مطالعة أجَاب عمَّا أَرَادَ وَسكت عَن الْبَاقِي وَقَالَ لنا فِي الْبَاقِي نظر أَو تَأمل أَو زِيَادَة نظر

السَّابِعَة عشرَة لَيْسَ بمنكَر أَن يذكر الْمُفْتِي فِي فتواه الْحجَّة إِذا كَانَت نصا وَاضحا مُخْتَصرا

قَالَ الصَّيْمَرِيّ لَا يذكر الْحجَّة إِن أفتى عامياً ويذكرها إِن أفتى فَقِيها كمن يسْأَل عَن النِّكَاح بِلَا ولي فَحسن أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو عَن رَجْعَة الْمُطلقَة بعد الدُّخُول فَيَقُول لَهُ رَجعتهَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَق بردهن﴾ ٢ سُورَة الْبَقَرَة الْآيَة ٢٢٨

قَالَ وَلم تجر الْعَادة أَن يذكر فِي فتواه طَرِيق الِاجْتِهَاد ووجهة الْقيَاس وَالِاسْتِدْلَال إِلَّا أَن تتَعَلَّق الْفَتْوَى بِقَضَاء قاضٍ فيومئ فِيهَا إِلَى طَرِيق الِاجْتِهَاد ويلوح بالنكتة وَكَذَا إِذا أفتى غَيره فِيهَا بغلطٍ فيفعل

Rujukan halaman ini: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 64 (SanadKitab #6345, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.