Lewati ke konten

Kitab: Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti · Pengarang: النووي

Baca halaman 78

  1. فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه

الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ

الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب

أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما

وَالثَّانِي بأخفهما

وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَة

وَالرَّابِع يسْأَل مفتياً آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه

وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف

Rujukan halaman ini: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 78 (SanadKitab #6345, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.