Lewati ke konten

Kitab: Itsarul Inshaf · Pengarang: سبط ابن الجوزي

Baca halaman 53

  1. ﷽

= كتاب الزَّكَاة =

مَسْأَلَة تجب الزَّكَاة فِي حلي النِّسَاء عندنَا وَهُوَ قَول عمر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة ﵃

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا تجب وَعَن أَحْمد كالمذهبين لنا أَحَادِيث عَامَّة وخاصة فالعامة أَرْبَعَة مِنْهَا مَا روى أَبُو سعيد أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة م وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ هاتوا صَدَقَة الرقة ت قَالَ ابْن قُتَيْبَة الرقة الْفضة دَرَاهِم كَانَت أَو غَيرهَا

وروى عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شَيْء وَلَا فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء ق وروى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لعَلي ﵁ لَيْسَ عَلَيْك فِي الذَّهَب شَيْء حَتَّى

Rujukan halaman ini: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص 53 (SanadKitab #6349, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.