Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الباب الثامن الفتاوى في الطب والتداوي
  2. التداوي بالنجاسات في ظاهر البدن
  3. ١١٠٤) السؤال: قرأت في فتاواكم عن حكم استخدام النجاسات لحاجة في غير وقت الصلاة أنه جائز، فما حكم استخدام الكحول كقاتل للجراثيم (معقم)؟ فهو يستخدم في المجال الطبي في كل شيء تقريبا، وأنا آخذ بفتواكم أنه نجس، وهل على الطبيب

التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ فِي ظَاهِرِ البَدَنِ

(١١٠٤) السؤال: قرأتُ في فتاواكم عن حُكْم استخدام النَّجاسات لحاجةٍ في غير وقت الصَّلاة أنَّه جائزٌ، فما حُكْم استخدام الكُحول كقاتل للجراثيم (مُعَقِّم)؟ فهو يُستخدم في المجال الطبِّي في كُلِّ شيءٍ تقريباً، وأنا آخذ بفتواكم أنَّه نَجِسٌ، وهل على الطبيب أن يقول شيئاً للمريض إذا استخدم الكُحول، والطبيب يرى نجاسته؛ أخذاً بقول الجمهور؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أمَّا بعد: فالتَّداوي بالنجاسات -كالكُحول- في ظاهر البدن مَحلُّ خلافٍ بين العُلماء؛ فمنهم من كرهه، ومنهم من رَخَّص فيه، وممَّن رخص في التَّداوي بالنجاسات في ظاهر البدن للحاجة: شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، حيث قال: «وأمَّا التَّداوي: بأَكْل شَحْم الخنزير، فلا يجوز، وأمَّا التَّداوي بالتَّلَطُّخ به، ثُمَّ يَغْسِلُه بعد ذلك، فهذا ينْبَني على جواز مباشرة النَّجاسة في غير الصَّلاة، وفيه نزاعٌ مشهورٌ، والصَّحيح أنَّه يجوز للحاجة، كما يجوز استنْجَاء الرَّجُل بيده، وإزالة النَّجاسة بيده، وما أُبِيحَ للحاجة جاز التَّداوي به، كما يجوز التَّداوي بلُبْس الحرير على أصحِّ القولين». انتهى.

فإذا عَلِمْتَ هذا؛ فإن أمكن اجتناب هذا النَّجِس، والمُداواةُ بغيره، فهو أحسن؛ خروجاً من الخلاف، وإلَّا ففي الأَمْر سَعَةٌ -إن شاء الله-، فيَسَعُ الأَخْذُ بقول من يرى إباحة ذلك، وينبغي للطبيب إخبار المريض، ونُصَحَه بأن يَغْسِلَ أثر ذلك النَّجِس عند إرادة الصَّلاة.

وإن كان المريض يرى رُجْحان طهارة الكُحول، أو يُقلِّد من يُفْتي

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 245 (SanadKitab #635, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.