Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 270

  1. الباب التاسع الفتاوى في مستحضرات التجميل
  2. غسل اليد بدقيق الترمس ونحوه
  3. ١١٣٥) السؤال: [ما حكم غسل اليد بدقيق الترمس ونحوه؟]

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٤٥٣)]

* * *

اسْتِعْمَالُ الطَّعَامِ فِي تَدْلِيكِ الأَجْسَامِ وَغَسْلِ الأَيْدِي

(١١٣٤) السؤال: هل يجوزُ تَدْليكُ الأجسام وغَسْلُ الأَيْدِي بالعَدَسِ والفُولِ، أم لا؟

الجواب: العَدَس والباقِلَّاء طعامٌ يُحترَم كما يُحترَم الطعام، فإن استُعمِل لغير ذلك بسبب مَرَضٍ يُداوي به مثلاً، فلا بأس به. والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السَّلام (ص ٦٦ - ٦٧)]

* * *

غَسْلُ اليَدِ بِدَقِيقِ التُّرْمُسِ ونَحْوِهِ

(١١٣٥) السؤال: [ما حُكمُ غَسْلِ اليَدِ بدَقيق التُّرْمُس ونحوه؟]

الجواب: يُكْرَه، ... ليس ثَمَّ قولٌ بجواز الغَسْل بالتُّرْمُس وكراهتُه بغيره.

وأيضاً: قد نَقَل الشيخُ الجليلُ خليلُ بن إسحاق في (شرح المُدَوَّنة) كراهةَ غَسْل اليَد بالدَّقيق اتِّفاقاً، ولا يخالفه قول ابن وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّه لا بأس أن يتوضَّأ ويتدلَّك بالفُول والجُلُبَّان (¬١)، وما أشبهه من الطَّعام؛ لأنَّ «لا بأس» الأصل استعمالُها فيما غيرُه منه خيرٌ، ولذا قال ابن رُشدٍ -في قول مالكٍ: «لا بأس أن يُكْنَى الصَّبيُّ» -: فإنَّ تعبيره بـ «لا بأس» يدلُّ على أنَّ تَرْكَ تَكنِيَته خيرٌ من فِعْلها؛ فقول الفاكِهانيِّ: إنَّ قول مالكٍ هذا نصٌّ في الإباحة والجواز، ليس على ما ينبغي، وقد أشار إلى ذلك الأَقْفَهْسِيُّ وابنُ عُمَر ومن وافقهما، وكلامُ ابن عَرَفَةَ أيضاً يُفيدُ ردَّ ما ذَكَرَه، بل يُفيدُ أنَّه لا يوجد رواية في جواز الغَسْل بالنُّخالَة، فَضْلاً عن الطعام.

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 270 (SanadKitab #635, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.