Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 286

  1. الباب العاشر الفتاوى في اللباس والزينة
  2. لبس الرجال السكروتة
  3. ١١٥٨) السؤال: ما يقول سيدنا ومولانا في «السكروتة» المعروفة في بيروت باسم «الستكروزة»، وفي دمشق الشام باسم «الروز»، هل هي حرير أو لا؟

جُبَّةً من حرير وبِطانَتُها ليست من الحرير، وقد لَبِسَها فوق قميص غَزْليٍّ. قال ﵀: وفي هذا رُخصَةٌ عظيمةٌ في مَوْضِعٍ عمَّ به البَلْوَى، لكن طَلَبْتُ هذا القول عن أبي حنيفة في كثيرٍ من الكُتُب، فلم أجده سوى [هنا].

(شح) -أي شمسُ الأئمَّة الحَلْوَاني-: ومن النَّاس من يقول: إنَّما يُكرَه إذا كان الحريرُ يَمَسُّ الجِلْد، وما لا فلا، وعن ابن عبَّاسٍ أنَّه كان عليه جُبَّةٌ من حريرٍ، فقيل له في ذلك، فقال: أما تَرَى إلى ما يَلِي الجَسَد؟ وكان ما تحتَه ثوبٌ من قُطْنٍ. ثمَّ قال: إلَّا أنَّ الصَّحيح ما ذَكَرْنا أنَّ الكُلَّ حَرامٌ. انتهى.

روى البخاريُّ في الحديث المِعْراجِيِّ مرفوعاً: (إِذْ أَتَانِي آتٍ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ)، وساق الحديث.

قال في (الفيض الطَّاري): ولعلَّ ذلك كان قبل أنْ يُحرَّم استعمالُه في هذه الشَّريعة، ولا يكفي أن يُقال: إنَّ المستعمِلَ له ممَّن لم يَحرُم عليه؛ وذلك كان من الملائكة؛ لأنَّه لو كان قد حَرُم عليه استعمالَهُ، كُرِهَ أن يستعملَهُ غيرُه في أمرٍ يتعلَّق ببَدَنِه المُكرَّم.

ويمكن أن يُقال: إنَّ [المُحرَّم] استعمالُه مخصوصٌ بأحوال الدُّنيا، وما وقع في تلك اللَّيلة لم يكن من أحوال الدُّنيا. انتهى.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٩٠ - ٣٩٢)]

* * *

لُبْسُ الرِّجَالِ السَّكْرُوتَةِ

(١١٥٨) السؤال: ما يقول سيِّدُنا ومولانا في «السَّكروتة» المعروفة في بيروت باسم «الستكروزة»، وفي دمشق الشام باسم «الرُّوز»، هل هي حريرٌ أو لا؟ وعلى فَرْض أنَّها حريرٌ؛ فهل هي بجميع أنواعها حريرٌ أو لا؟ وإذا لم تكن حريراً فما أصلُها؟ فقد زَعَمَ كثيرٌ من النَّاس أنَّها نباتٌ كالكَتَّان والقُطْن.

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 286 (SanadKitab #635, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.