Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الباب العاشر الفتاوى في اللباس والزينة
  2. استعمال الأدوات المموهة بالذهب
  3. ١١٨٠) السؤال: قال في (الأسنى) في فصل (ما يحل وما يحرم من باب الزكاة): (لا يحل تمويه) أي تطلية (سيف وخاتم) وغيرهما (بذهب، وإن لم يحصل منه شيء) بالنار

المُمَوِّه، والمنع على [نفس] التَّمويه، أو يُحمَل الحِلُّ على الأواني، والمنعُ على الملبوس؛ أي: لاتِّصالِه بالبَدَن، وشِدَّة مُلازمَتِه له، بخلاف الأواني. وحَمْلُه الأوَّل هو ظاهر كلامِهم في الموضعين، ويناسبه [قول] (المجموع): وتَمْويه بَيْتِه وجِداره بذَهَبٍ أو فِضَّة حَرامٌ قَطْعاً. ثمَّ إن حصل منه شيء بالنار حَرُمَ استدامتُه، وإلَّا فلا. انتهى.

وتَبِعَهُ تلميذُه الشِّهابُ ابنُ حَجَر في (الإمداد)، ورَجَّح جَمْعٌ الثاني؛ كابن عَبْسِينَ، وابن زياد، وعبد الله بن عمر بامَخْرَمَة، واستدلُّوا بجواب الرَّافعيِّ عن قول الإمام: لا يَبْعُد إلحاقُ قليله -يعني سِنَّ الخاتم- بصغير ضَبَّة الإناء، بأنَّ الخاتم أَدْوَم استعمالاً من الإناء.

وقال الأَزْرَق في (نفائس الأحكام) -بعد نَقْل كلام الشيخين المحَلِّيِّين-: قال الإسْنَوي: أي لدفع التناقش، إلَّا أن يُقالَ: كلامهم في التحريم على نفس الفِعْل، وفي الجواز على الاستعمال، لكن هذا التأويل بعيدٌ، وكلام (التنبيه) يدفعه، وقد أقرَّه عليه في التصحيح. انتهى.

ما حقيقة الحظاية التي تقع على الثياب؟ وما المعتمد الذي يُفتَى به؟

الجواب: جَرَى شيخُ الإسلام على ما أشار إليه السائل، والشِّهابُ ابن حَجَر في (التُّحفة) و (شرحي الإرشاد)، وجرى جمعٌ من المتأخرين على الجميع الآخر؛ منهم الوَجِيهُ ابنُ زيادٍ؛ فإنَّه أفتى بحُرمَةِ ثوبٍ حظي بحريرٍ، وجُعِلَ فيه شيءٌ من الذَّهب لو عُرِضَ على النار لم يتحصَّل منه شيءٌ.

والفَرْق بينه وبين الأواني -كما أشار إليه البُلْقينيُّ وغيره-: أنَّ الثوبَ ملبوسٌ متَّصلٌ بالبَدَن. وفي كلام الرَّافعيِّ ما يُشير إلى الفَرْق.

والحظاية المشار إليها: تَطْريفُ العِمامَة والرِّداء ونحوهما بآلةِ نسيجٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 311 (SanadKitab #635, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.