Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الباب العاشر الفتاوى في اللباس والزينة
  2. لبس الذهب المكتوب عليه أسماء الله الحسنى أو آيات قرآنية
  3. ١١٨٣) السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس عقدا من الذهب به اسم من أسماء الله الحسنى، أو آية الكرسي؟ وهل يجوز لبسه في النفاس، أو عند دخولها الحمام، وغير ذلك؟

بماء الذَّهَب وكذلك الأزرار؟

الجواب: المعروف أن الذَّهَب حَرامٌ على الرِّجال من هذه الأُمَّة، وكذلك الحرير، وهو أمرٌ محسومٌ وثابتٌ عن النبيِّ ﷺ، فعلى الإنسان أن يتَجَنَّب ذلك، ولا يحاول أن يترخَّص ويتساهل فيها، فإذا كان ما ذُكِرَ من الصبغ حقيقيٌّ، فمعناه أنَّه ممنوعٌ، وإن كان اسماً لا حقيقة، أو أنَّه لا يحصل منه شيء وإنَّما هي ممسوحة مَسْحاً، فالأَوْلَى تركها؛ لقوله ﷺ: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)، ولقوله ﷺ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، ولكن الشيء الذي ليس بواضح أنَّه ذَهَب، أو ليس مؤكَّداً أنَّه ذَهَب، فلا يستطيع الإنسان أن يقول: حَرامٌ. لكن ما دام فيه لمعانٌ على أنَّه ذَهَب فالأَوْلَى تَرْكُه، والحمد لله الشيء غير المَطْليِّ أو المَمْسُوح بذَهَبٍ موجودٌ.

وأمَّا كون الإنسان يحاول ألَّا يأخذ إلَّا أزارير مَطْليَّة بالذَّهَب فهو ليس طيِّباً و [لا] لزوم له.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٢٠٣)]

* * *

لُبْسُ الذَّهَبِ المَكْتُوبِ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللهِ الحُسْنَى أَوْ آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ

(١١٨٣) السؤال: هل يجوزُ للمرأة أن تَلْبِس عِقْداً من الذَّهَب به اسمٌ من أسماء الله الحُسْنَى، أو آية الكُرْسِيِّ؟ وهل يجوزُ لُبْسُه في النِّفاس، أو عند دُخولها الحَمَّام، وغير ذلك؟

الجواب: يجوز أن تَلْبِس المرأة العِقْد أو الحُلِيَّ التي فيها شيءٌ من أسماء الله وفيها آية الكُرْسي، لكن لا تدخل به الحمَّام ولا تَمْتَهِنُه، أو تنام على القطعة التي فيها آية الكُرْسي، بل تحافظ عليه وتُكْرِمُه من أَجْل الكتابة التي عليه، والأَوْلَى عدم شِراءِ هذه الأشياء، وعدم استعمالها؛ لأنَّ كتابة الآيات القُرآنيَّة

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 313 (SanadKitab #635, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.