Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 315

  1. الباب العاشر الفتاوى في اللباس والزينة
  2. استعمال القلم أو النظارة إذا كان فيهما ذهب
  3. ١١٨٦) السؤال: هناك أنواع الأقلام التي تحتوي على ريشة خفيفة من الذهب؛ فما حكم استعمالها؟

اسْتِعْمَالُ القَلَمِ أَوِ النَّظَّارَةِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا ذَهَبٌ

(١١٨٥) السؤال: القليلُ من الذَّهَب يكون في القَلَم أو النَّظَّارة، والقليلُ من الحرير يكون في العَباءَة؛ هل هو حَرامٌ؟

الجواب: يَحرُمُ على الرَّجُل التَّحَلِّي بالذَّهَب؛ إلَّا ما دعت إليه ضرورة؛ كأَنْفٍ ونحوه، ورِباط أسنانٍ؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا). ورخَّص ﷺ لعَرْفَجَة باتِّخاذ أَنْفٍ من ذَهَبٍ لمَّا قُطِعَ أَنْفُه وتَشَوَّه وجهه، ورَبَطَ بعض السَّلَف أسنانهم بالذَّهَب لمَّا احتاجوا إلى ذلك؛ لأنَّ من خاصيَّة الذَّهَب أنَّه لا يَنْتُن ولا يَصْدَأ.

ويُباحُ للرَّجُل القليلُ من الحرير يكون طِرازاً في العَباءة إذا كان بقَدْر أربعة أصابع فما دون؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ (نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ).

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (٥٣٥) - (الموقع)]

* * *

(١١٨٦) السؤال: هناك أنواعُ الأَقْلام التي تحتوي على رِيشَةٍ خَفِيفةٍ من الذَّهَب؛ فما حُكْمُ استعمالها؟

الجواب: لا يجوز استعمال القَلَم إذا كان فيه شيءٌ من الذَّهَب؛ لا للرِّجال ولا للنِّساء؛ مثل الأواني من الذَّهَب، أو الأواني التي فيها شيء من الذَّهَب؛ لا يجوز استعمالها لا للرِّجال ولا للنِّساء؛ لنَهْي النبيِّ ﷺ عن الشُّرْب في آنية الذَّهَب والفِضَّة، أو في الآنية التي فيها شيءٌ من ذلك، والقَلَم مثلها.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (٥٣٥) - (الموقع)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 315 (SanadKitab #635, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.