Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 319

  1. الباب العاشر الفتاوى في اللباس والزينة
  2. خياطة الصليب على الملابس للنصارى
  3. ١١٩١) السؤال: خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟

مُجْتَمِعاً فإنَّه لا يُباح منه ما زاد على أربعة أصابع، لو كان مثلًا فوق الجَيْب مُجْتَمِعاً فإنَّه لا يُباحُ أكثر من أربعة أصابع، وكذلك لو كان مُطَرَّزاً بخطوطٍ، وهذه الخطوط هي خطوطٌ عريضةٌ تَبْلُغ أكثر من أربعة أصابع، فإنَّه لا يَحِلُّ.

فضيلة الشيخ: في حال الضَّرورة؛ -كمَنْ به مَرَضٌ جِلْديٌّ- هل يُباحُ له ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم في حال الضرورة لا بأس.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٦١ - ٦٢)]

* * *

خِياطَةُ الصَّليبِ على الملابِسِ للنَّصَارَى

(١١٩١) السؤال: خَيَّاطٌ خاطَ للنَّصارَى سَيْرَ حَريرٍ فيه صَليبُ ذَهَبٍ؛ فهل عليه إثمٌ في خِياطته؟ وهل تكونُ أُجرتُه حلالًا أم لا؟

الجواب: نعم؛ إذا أعان الرَّجُل على معصيةِ الله كان آثماً؛ لأنَّه أعانَ على الإثم والعُدْوان، ولهذا (لَعَنَ النَّبيُّ ﷺ الخَمْرَ، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَهَا، وحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُشْتَرِيَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَشَارِبَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا)، وأكثرُ هؤلاء؛ كالعاصِرِ والحامِلِ والسَّاقِي، إنَّما هُم يُعاوِنون على شُرْبِها؛ ولهذا يُنهَى عن بيع السِّلاح لمن يُقاتِلُ به قِتالاً مُحرَّماً؛ كقتال المسلمين، والقِتال في الفِتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكُفْر، وشعائر الكُفْر؟ والصَّليب لا يجوز عَمَلُه بأُجْرَةٍ ولا غير أُجْرَةٍ، ولا بَيْعُه صَليباً، كما لا يجوز بَيْع الأَصْنام ولا عَمَلُها، كما ثَبَتَ في الصَّحيح عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)، وثَبَتَ عنه أنَّه لَعَنَ المُصَوِّرين، وأنَّه كان لا يَرَى في

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 319 (SanadKitab #635, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.