Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 327

  1. الباب الحادي عشر فتاوى متفرقة
  2. الإجارة بجلد الميتة
  3. ١٢٠٠) السؤال: سئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة، فقال لرجل: احملها عني ولك جلدها.

الأُجْرَةُ عَلَى حَمْلِ الخَمْرِ وبَيعِهَا

(١١٩٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مسلماً آجَرَ نفسَه من نصرانيٍّ يحملُ له خَمْراً على دابَّته أو نَفْسِه، أيكونُ له من الأَجْر شيءٌ، أم تكون له إجارةُ مثله؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: لا تَصْلُح هذه الإجارة، ولا أرى له أنا من الإجارة التي سَمَّى، ولا من إجارة مثله قليلًا ولا كثيراً؛ لأنَّ مالكاً قال لي في الرَّجُل المسلم يبيع خَمْراً، قال مالكٌ: لا أرى أن يُعْطَى من ثَمَنِها قليلاً ولا كثيراً. فالكِرَاء عندي بهذه المنزلة، لا أرى أن يُعْطَى من الإجارة قليلًا ولا كثيراً.

قلت له: وكذلك إن آجَرَ حانوته من نصرانيٍّ يبيع فيها خَمْراً؟

قال: قال مالكٌ: لا خير في ذلك، وأرى الإجارة باطلًا.

[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٦)]

* * *

الإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ المَيْتَةِ

(١١٩٩) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن استأجَرْتُ رَجُلًا يَطْرَحُ لي هذه المَيْتةَ، أو هذا الدَّمَ، أو هذه العَذِرَة من داري؛ أتجوزُ هذه الإجارة أم لا؟

الجواب: قال: لا بأس بذلك عند مالكٍ.

[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٧)]

* * *

الإجارةُ بِجِلْدِ المَيْتَةِ

(١٢٠٠) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن رَجُلٍ ماتت في داره شاةٌ، فقال لرَجُلٍ: احملها عنِّي ولك جِلْدُها.

الجواب: قال: قال مالكٌ: لا خير في هذه الإجارة؛ لأنَّه يستأجرُه بجِلْدِ مَيْتةٍ، وجلودُ المَيْتَةِ لا يَصْلُحُ بَيْعُها، فهذا قد استأجره بما لا يجوز بيعه.

[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٧)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 3، ص 327 (SanadKitab #635, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.