Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 125

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثاني الحيوان
  3. أولا: حيوان البر
  4. أكل الضبع
  5. ٣٨) السؤال: الضبع؛ هل هي مباحة أم لا؟

الوَبْر، الضَّبُع، كلُّها صيدٌ.

المحرَّم: كلُّ ذي ناب من السِّباعِ ما عدا الضَّبُع، وكلُّ ذي مِخْلَبٍ من الطير؛ كالنَّمِرُ، والأسدُ، والفَهْدُ، والذِّئْبُ، والكَلْبُ، والقِطُّ، والثَّعْلَبُ؛ هذه كُلُّها مُحرَّمةٌ؛ لأنَّها ذاتُ نابٍ، وهكذا ذات المخالب.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* انظر: فتوى (١٤١)

* * *

أَكْلُ الضَّبُع

(٣٨) السؤال: الضَّبُعُ؛ هل هي مباحةٌ أم لا؟

والجواب: وبالله التوفيق، إنَّ للعُلماء في الضَّبُع قولين:

أحدهما: التحريم، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ﵁؛ على أساس أنَّها من ذوات الأنياب التي جاء فيها حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ). رواه مسلم، وأخرج معناه من حديث ابن عبَّاس بلفظ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، وزاد: (وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)، واستناداً إلى ما روى الترمذي عن خُزيمة بن جُزْءٍ قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ، فَقَالَ: أَوَيَأْكُلُ الضَّبْعَ أَحَدٌ؟!).

والثاني: الإباحة، وإليها ذهب الأئمَّة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصَّفا والمَرْوَة من غير نكير.

وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: (الضَّبْعُ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ)، ولفظ أبي داود عن جابر:

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 125 (SanadKitab #635, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.