Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثاني الحيوان
  3. أولا: حيوان البر
  4. أكل الحية
  5. ٧٥) السؤال: هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

الجواب: من يأكُل الفَأْر؟! سمَّاها رسُول الله ﷺ الفُوَيْسِقَة.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٥ - ٨٩٦)]

* * *

أكلُ الحَيَّة

(٧٤) السؤال: ما الحُكمُ الشرعيُّ في أَكْلِ الحَيَّة؟

الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الحيَّة؛ لأنَّها من الهوامِّ الخبيثة، فتدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وذهب المالكيَّة إلى إباحة أَكْلِها إذا أُمِن سُمُّها، ولا تَحِلُّ إنْ كانت مقدوراً عليها إلَّا بتذكيتها من حَلْقِها، أمَّا إذا كانت غير مقدور عليها فتَحِلُّ بقطع شيء منها يُعَجِّل بموتها كالصَّيد؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، واللجنة ترى الأخذ بهذا. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٥٢ - ٥٣)]

* * *

(٧٥) السؤال: هل يأْكُلُ الحيَّةَ إذا لم يَخَفْ سُمَّها؟

الجواب: (الأصلُ في الأشياء الإباحة إلَّا ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه)، والتحريم كما يُستفاد من النَّهي المتجرِّد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصليَّة، كذلك يُستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحيَّة من الدوابِّ التي أُمِرَ بقتلها، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالحُدَيَّا). رواه أحمد (٦/ ٣٣،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 154 (SanadKitab #635, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.