Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 162

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثاني الحيوان
  3. أولا: حيوان البر
  4. نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف
  5. ٨٩) السؤال: ما قولكم في حيوان تولد من مباح [الأكل] ومحرمه؛ [فهل] يؤكل مطلقا، كان أبوه من محرم الأكل، وأمه من مباحه، أو بالعكس، جاء على خلقة المحرم أو على خلقة المباح، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

من المباح وغيره من محرَّمٍ أو مكروهٍ؛ هل تكون فَضْلَتُه طاهرةً أو نجسةً؟ والظَّاهر أنَّه يُلْحَقُ بالأُمِّ؛ لقولهم: كلُّ ذاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُها بمنزلتها. اهـ.

قال في (ضوء الشُّموع): قيَّده بعضُهم بما إذا لم يكن له صورة مُحرَّمٍ؛ كأن وَلَدَتِ البقرةُ بَغْلًا أو حِماراً فيَحرُمُ احتياطاً، كما أنَّه إن كانت صورته مباحةً وأُمُّهُ مُحرَّمةً ألحِقَ بها احتياطاً اهـ.

وقال الخرشيّ في شرح قوله: (وذكاةُ الجنين بذكاة أُمِّه): «وهذا إذا كان من جِنْس الأُمِّ، ولو من غير نوعها؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ ببطْنِ شاةٍ، أو بَغْلٌ ببطْنِ بقرةٍ؛ لم يؤكل، بخلاف شاةٍ ببطْنِ بقرةٍ؛ لأنَّها من جنس ذوات الأربع». اهـ.

قال محشِّيه العَدَوِيُّ: قوله: (وهذا إذا كان من جنس الأُمِّ): «أي بأنْ كان يجوز أكلُه مع الأُمِّ، ولو اختلفَ النَّوعُ؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ في بطْنِ شاةٍ فلا يؤكَلُ، كما إذا وُجِدَت شاةٌ ببطْنِ خنزيرةٍ، فلو أنَّ تلك الشَّاة كَبُرَتْ ووَلَدَت فتؤكَلُ أولادُها حيث حَمَلَتْ مِنْ جِنْسِ المأكول». اهـ.

[فتاوى ابن علِّيش (١/ ١٨٩ - ١٩٠)]

* وانظر: فتوى رقم (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 162 (SanadKitab #635, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.