Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثالث الميتات
  3. أكل الميتة للمضطر العاصي المقيم الحاضر
  4. ٢١١) السؤال: إذا كان عاصيا مقيما حاضرا، فاضطر إلى أكل الميتة، يحل له أكلها مع كونه عاصيا بأنواع المعاصي، بخلاف السفر إذا كان عاصيا به.

[الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (ص ٢٥٦٣ - ٢٥٧٦)]

* * *

أخذُ صوفٍ من الأغنام الميِّتة

(٢١٠) السؤال: هل أَخْذُ الصُّوفِ من الأغنام المَيِّتَةِ والاستفادةُ منها حلالٌ أم حرامٌ؟

الجواب: لا مانع من أَخْذِ الصُّوف على اعتبار أنَّه شيءٌ مُنْفَصِلٌ، فإذا أُخِذَ واسْتُفيدَ منه أرجو أنْ لا بأسَ به.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٧)]

* * *

أَكْلُ المَيْتَةِ للمُضْطَرِّ العَاصِي المُقِيمِ الحَاضِرِ

(٢١١) السؤال: إذا كان عاصياً مُقيماً حاضراً، فاضطرَّ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ، يَحِلُّ له أَكْلُهَا مع كونِه عاصياً بأنواع المعاصي، بخِلافِ السَّفَرِ إذا كان عاصياً به.

فإنْ قيلَ: أَلَيْسَ قد قال الله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وهذا باغٍ ظالمٌ، فيجبُ أنْ لا يباح له؟

الجواب: إنَّما أرادَ أن يكون باغياً في السبب الذي أَلْجَأَهُ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ، فإنْ كان بَغْيُه هو الذي أَحْوَجَهُ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ؛ فلا نُبيحُها له، وهذا إنَّما يُتَصَوَّرُ في سَفَرِ المعصية؛ لأنَّ بَغْيَهُ بسَفَرِه هو الذي أحْوَجَهُ إِلى أَكْلِها. فأمَّا المُقيمُ فليس بَغْيُهُ بِتَرْكِ الصَّلاةِ والصِّيامِ وارتكابِ المَحْظوراتِ هو الذي أَحْوَجَهُ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ حتَّى يُقالَ لا يَحِلُّ له ذلك؛ لأنَّه يؤدِّي إلى أنْ تكونَ المعصيةُ سبباً إلى جَلْبِ التَّخفيف والرُّخْصَةِ، كما في المسافر يؤدِّي إلى أنْ يكونَ بَغْيُهُ سبباً لذلك؛ فيصيرُ تقديرُه كأنَّه ممَّن اضْطُرَّ بسببٍ هو غير باغٍ فيه، ففي حقِّ المسافر من الأخطار بسبب بَغْيِهِ، فلمْ يكنْ بُدٌّ من التوبَةِ عنه، بخِلافِ هذا.

[فتاوى القفال (ص ١٧١)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 251 (SanadKitab #635, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.