Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الباب الثاني الفتاوى في الأشربة
  2. أولا: الخمر
  3. حقيقة الخمر وحكمها
  4. ٢٧١) السؤال: ما حكم الإسلام في الخمر؟ وما هو حد شارب الخمر؟ وإلى أي حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها، وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد؟ وما هو حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الذي ساءَه الاستهتار بالدِّين إذْ رأى الحانات تُفتَحُ أمام المساجد إلى آخره دعا المسلمين إلى العمل على إغلاق هذه الحانات بطريقة لا يترتَّب عليها شرٌّ أعظم، ولا فتنةٌ أكبر؛ بأنْ دعاهم إلى مطالبة أُولي الأمر بمنع فتح هذه الحانات والاتِّجار بالخَمْر، ومنع سائر المنكرات التي فَشَت في الأُمَّة فأماتت القُلُوبَ، وأفسدَتْ على العُقُول إدراكَها، فأصبح كثيرٌ من الناس يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن، وفُقِدَت منهم قوَّة التَّمييز بين الخير والشرِّ، والنافع والضارِّ، والحَسَن والقبيح، كان هذا المسلمُ ومن يقوم معه قد أدَّوا ما هو واجب على حسب استطاعتهم.

أمَّا إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر، وتغييره بأيديهم، وكان هذا ممَّا يترتَّب عليه فتنةٌ وشَرٌّ للأُمَّة أعظم من الاتِّجار بالخَمْر، فذلك ممَّا لا يجوز فعله، بل هو محظورٌ؛ لما يترتَّب عليه من المَفاسِدِ والمَضارِّ، كما قدمنا.

هذا وقد ذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أنَّ تغيير المنكر باليد إنَّما هو على الأُمَرَاء والحُكَّام، والتغيير باللِّسان على العُلماء، والتغيير بالقَلْب على العَوامِّ؛ ذهاباً منه إلى أنَّ التغيير باليد يعتمد القُدْرة، وأنَّه لا قُدْرة لغير الأُمراء والحكام.

ولكن حديث: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ... ) إلى آخره، نصٌّ -كما قال العلَّامة البركوي- في كون الوجوب على هذا الترتيب على كلِّ شخصٍ، وهو قولُ أكثر العُلماء وهو المختارُ للفتوى.

غير أنَّ الأمر مُقَيَّد -كما قلنا سابقاً- بما إذا لم يترتَّب على ذلك شرٌّ أعظم ومفسدةٌ أكبر.

وخلاصة القول: أنَّ الشريعة الإسلاميَّة -كما قال المحقِّق ابن القَيِّم-: مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 300 (SanadKitab #635, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.